0
حكم حلق اللحيه


     أجمع أغلب علماء الأمه على وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها

أولا : الايات التي دلت على أن اللحيه من سنن الأنبياء :
ثبت في عدة آيات أن إعفاء اللحى من سنن الأنبياء..
كقوله تعالى { يابنؤم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي}..
وأثبت حرمة حلقها في ءايات منها قوله تعالى { ولآمرنهم فليُغيرنّ خلق الله ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر خسراناً مبينا}
فلا شك أن حلق اللحى من تغيير خلق الله..

ثانيا : الأحاديث النبويه الشريفه التي وردت في اللحيه (وكلها جاء بوجوب اطلاق اللحيه وتحريم حلقها ) :
ورد وجوب اعفاء اللحيه وتحريم حلقها في أكثر من 20 حديثا صحيحا, أكثر من ثلاث في الصحيحين ..و الباقي في السنن والمسانيد..
ومن هذه الاحاديث :
-        روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" جزوا الشوارب أرخوا اللحى وخالفوا المجوس".

-        قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خالفوا المشركين: أوفروا اللحى ، وأحفوا الشوارب " (البخاري و مسلم)

-        قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من فطرة الإسلام: الغسل يوم الجمعة ، والاستنان ، وأخذ الشارب ، وإعفاء اللحى ، فإن المجوس تعفي شواربها وتحفي لحاها ، فخالفوهم: حذوا شواربكم وأعفوا لحاكم" (السلسة الصحيحة 3123)

-        روى الامام مالك قال حدثني عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى. (موطأ الامام مالك )

-        عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال: "أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى". (مسلم)

-        عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن فطرة الإسلام الغسل يوم الجمعة والاستنان وأخذ الشارب وإعفاء اللحى فإن المجوس تعفي شواربها وتحفي لحاها فخالفوهم حدوا شواربكم واعفوا لحاكم .(ابن حبان)

-        قال عبد الرحمن بن علقمة سمعت بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعفوا اللحى واحفوا الشوارب. (مسند ابى يعلى)

-        عن أبي هريرة وعن نافع عن بن عمر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ من الشوارب ونعفي اللحى. (مسند ابى يعلى)

-        عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أنهكوا الشوارب واعفوا اللحى ). ( مصنف ابن ابى شيبه)

-        قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : احفوا الشوارب واعفوا اللحى. ( مسند عبد الله ابن عمر – مسند الامام احمد)

-        حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم عن عمر بن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب واعفوا اللحى. ( مسند ابى هريره – مسند الامام احمد)


ومن مجموع الروايات يحصل عندنا خمس روايات. " اعفوا، وأوفوا، وأرخوا، و ارجوا، ووفروا".
ومعناها جميعاً الأمر بترك اللحية على حالها وتكثيرها، وحيث أن كل هذه الأفعال أفعال أمر، والأمر في الشريعة يُأخذ للوجوب ما لم يأت نص أخر يحوله عن سابقه. فالأوامر هنا للوجوب، وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء و أصحاب المذاهب بلا خلاف ..

ثالثا: إجماع أقوال المذاهب والعلماء في وجوب إعفاء اللحيه وتحريم حلقها :
1-       من أقوال المذاهب والعلماء المتقدمين :

الإمام العادل عمر بن عبد العزيزقال: (حلق اللحية مثلة، والرسول ينهي عن المثلة)

المالكية: قد نص الإمام مالك كما نُقِل ذلك في المسير على خليل: على حرمة حلق اللحية وتقصيرها، وقال ابن عبد البر في "التمهيد": يحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال .

الشـافعية: قال الإمام الشافعي في كتابه "الأم": يحرم حلق اللحية. وكذلك نص الزركشي وأستاذه القفال الشاشي، على حرمة حلق اللحية، وكذلك الإمام النووي نص على حرمة حلق اللحية والأخذ منها .

الحنفية: قال ابن عابدين في "الدر المختار": يحرم حلق اللحية وأما الأخذ منها وهي دون القبضة كما يفعله المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد، وأخذها كلها فعل يهود الهنود ومجوس الأعاجم .

الحنابلة: قال السفاريني في "غذاء الألباب": والمعتمد في المذهب بحرمة حلق اللحية ونص في الإقناع على ذلك، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الاختيارات العلمية": يحرم حلق اللحية، والأخذ من طولها ومن عرضها .

الظاهرية: نقل الإمام أبو محمد بن حزم في "المُحلّى" الإجماع على أن قصّ الشارب وإعفاء اللحية فرض .

شيخ الإسلام بن تيمية : قال في شرح العمدة ( فأما حلقها فمثل حلق المرأة رأسها وأشد لأنه من المثلة المنهي عنها وهي محرمة) وقال أيضاً في الفتاوى الكبرى ( ويحرم حلق اللحية ويجب الختان) .

الغزالي : قال في "إحياء علوم الدين" الجزء الثاني: ونتف الفنكين بدعة، وهما جانبا العنفقه، وشهد عند عمر بن عبد العزيز رجل كان ينتف فنكيه فرد شهادته، ونقل أيضاً عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وابن أبي يعلى قاضي المدينة انه رد شهادة من كان ينتف لحيته .

الإمام النووي :قال في شرح مسلم: والرأي المعتمد والذي عليه الأدلة عدم التعرض للحية لا من طولها ولا من عرضها وتركها على حالها.

القرطبي : قال في الأحكام: لا يجوز، أي اللحية حلقها ولا نتفها ولا قصها.

الإمام ابن عبد البر : قال في التمهيد (يحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال).



2-       من أقوال العلماء المتأخرين والمعاصرين:

الشيخ عبد الحميد كشك : قال في أحد دروسه (وهو موجود على النت ) : أن إطلاق اللحيه وتربيتها واجب عن رسول الله وقد وردت في ذالك احاديث صحيحه (وذكر بعض الأحاديث التي سبق ذكرها) وقد أجمع الأئمه الاربعه على أن حلق اللحية حرام.

الشيخ الشعراوي : قال في جريدة "الحقيقة" : اللحية فرض والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك وأقول لبعض الناس، والمشايخ "" العلماء"" ألا يتسرعوا ويقولوا إن اللحية ليست فرض فيرتكبوا إثما كبيرا، ولكن فليقل إنها فرض ولا أقدر على إطلاقها، فيكونوا عاصين بدلا من أن يكونوا كافرين بالحكم وهذا يوردهم موارد الهلاك .

شيخ الأزهر جاد الحق: قال إن الفقهاء اعتبروا التعدي بإتلاف شعر اللحية حتى لا ينبت جناية تستوجب الدية كاملة، ولا خلاف بين الفقهاء في حرمة حلقها. وفى فتوى خاصة بالعسكريين قال: لا يجوز أن يتم إجبار المجندين على حلق لحاهم إن هم أرادوا ذلك امتثالاً لأوامر المصطفى صلى الله عليه وسلم .

العلامة السبكي : قال في كتابه "المنهل العذب المورود شرح سنن أبو داوود": فلذلك كان حلق اللحية محرماً عند أئمة المسلمين المجتهدين كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم.

الشيخ على محفوظ، : قال في كتابه "الإبداع في مضار الابتداع": اتفق أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من الأئمة على حرمة حلق اللحية والأخذ منها.

العلامة ابن باز: قال في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء : ولا يجوز حلق اللحية أو الأخذ منها والأدلة على ذلك كثيرة، ولا يجوز إجبار العسكريين على حلق لحاهم، وإن من يجبرهم فعليه الذنب والإثم .

المحدث الألباني : قال بعد أن ساق أدلة وجوب إعفاء اللحية من الكتاب والسنة: ومما لاشك فيه عند من سلمت فطرته وحسنت طويته وكان محباً لله ورسوله، أن يدرك من الأدلة السابقة وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها والأخذ منها دون القبضة .

العلامة ابن العثيمين : قال حلق اللحية محرم .

الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم : ذكر في أدلة تحريم حلق اللحية ص 135: صرح جمهور الفقهاء بالتحريم، ونص البعض على الكراهة وهي حكم قد يطلق على المحظور لان المتقدمين يعبرون بالكراهة عن التحريم كما نقل ابن عبد البر ذلك في جامع بيان العلم وفضله عن الإمام مالك وغيره.

وقد أفتى كثير من العلماء المعاصرين بحرمة حلق اللحية منهم: محمد سلطان المعصومي، أحمد عبد الرحمن البنا الساعاتي ( والد الامام الشهيد حسن البنا) ، أبو بكر الجزائري، عبد الرحمن بن قاسم وغيرهم كثيرون والذين لا يمكن حصرهم الان , ولكن يمكن الاطلاع عليهم على الانترنت.

 رابعا : متى يجوز حلق اللحيه؟ :
الأصل في اطلاق اللحيه هو الوجوب أو الفرضيه لما أوردناه من أدله وإجماع العلماء ,
ولكن هناك حالات قليله يجوز فيها حلق اللحيه ولا يترتب عليها ذنب أو إثم ومنها :
1-الخوف من التعرض له بالاذى – كالاعتقال والتعذيب واعتقال الاهل وإهانتهم والتنكيل به وبأهله وما الى ذالك – .

2-إن كان الدخول في الجيش (التجنيد) إجبارياً،ويجب على المجند حلق لحيته كامله أو كان من وراء الدخول فيه مصلحة للمسلمين .


3-اذا كانت اللحيه تسبب الحكه مثلا أومرض لايمكن تحمله أو خطير فيجوز تخفيفها لدرجة زوال الحكة، وكلما طالت تتركها حتى تصل درجة طول الشعر الذي يؤدي إلى هذه الحكة مثلا , أو للدرجه التي يزول بها المرض. وهكذا.

4-اذا كان طالب في جامعه أو تقدم للالتحاق بها وتشطرت هذه الجامعه للالتحاق بها حلق اللحيه وفى الدراسه بها فائده له وللمسلمين ولا يوجد جامعه غيرها يمكن الوصول اليها فيجوز حلق اللحيه.(وهذا أيضا بالنسبه لمن يريد الالتحاق بمدرسه).

5-اذا أراد العمل ولم يجد عمل الا واشترطوا عليه حلق اللحيه وهو مضطر للعمل لعدم وجود مصدر رزق له واذا لم يعمل فلن يجد ما يأكله ويغنيه عن السؤال فله أن يحلق لحيته بالقدر المطلوب وعدم المبالغه في حلقها .



والدليل على ذالك:
1-قال الله تعالى: {و ما جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج: 78]

2-قال تعالى : {فاتقوا الله ما استطعتم} [التغابن: 16]

3-قال تعالى: (إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ) [الأنعام:119].

4-قال الله تعالى: { فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه}  ]البقره : 173[

5-قال تعالى: { فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم}  ]المائده : 3[

6-قال سبحانه: { وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه}  ]الأنعام : 199[

فلا يجوز حلق اللحيه الا في حالة الضروره الملحه ولكن الضروره تقدر بقدرها فمثلا إذا كان يمكن دفع الضرر بتقصيرها أو تخفيفها فقط دون حلقها كامله (بالموس) فلا يجوز حلقها بالموس أما اذا كانت هناك فقط مضايقات كلاميه ولا يخشى تعذيب واعتقالات وتوقيف ومضايقه للأهل والاعتداء عليهم فلايجوز حلقها .

 خامسا : حكم من يحلق اللحيه بدون عذر:
من حلق لحيته عالما بحرمة ذلك مختارا وليس له عذر مما سبق ذكره وأصر على هذه المعصية غير مستحل لها - فهو فاسق (وليس كافر)، يجب عليه التوبة والاستغفار .
أما عن الصلاه خلفه فهى صحيحه ولكن يفضل عدم اتخاذ فاسق إماما .


والله اعلم

إرسال تعليق

الموقع غير مسؤل عن اى تعليقات ولتتذكر قول الله تعالى (( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ))

 
Top