0


                      احكام الاجهاض فى الاسلام
                            الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .....اما بعد .
                                                                                                                                                                                                                                                  
فإجهاض الجنين قد يكون بعد نفخ الروح فيه، وقد يكون قبل نفخ الروح فيه، فهاتان حالتان، ولكل حالة حكمها، وبيان ذلك كما يلي:
أولاً: حكم إجهاض الجنين بعد نفخ الروح:
لا خلاف بين الفقهاء - رحمهم الله - أن نفخ الروح في الجنين لا يكون قبل مضي أربعة أشهر من بداية الحمل، كما دل على ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً: " إن أحدكم يُجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح " [رواه البخاري ومسلم ]
 قال القرطبي رحمه الله : " لم يختلف العلماء أن نفخ الر
وح فيه يكون بعد مائة وعشرين يوماً، وذلك تمام أربعة أشهر، ودخوله في الخامس"[ الجامع لأحكام القرآن (12/8)]قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: " واتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر"[ فتح الباري (11/481)]
ولا خلاف أيضاً بين الفقهاء - رحمهم الله - في تحريم الإجهاض بعد نفخ الروح؛ وذلك لأن الجنين إذا نفخت فيه الروح أصبح آدمياً له الأحكام الخاصة به، فمن اعتدى عليه فقد اعتدى على نفس معصومة، فيكون داخلاً في قول الله تعالى: {... وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ ... }الأنعام151 وقوله: {... وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إمْلاَقٍ ...}الأنعام151، ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " إسقاط الحمل حرام بإجماع المسلمين، وهو من الوأد الذي قال الله فيه: {وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ* بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ} [ مجموع الفتاوى (34/161) ]
ولكن استثنى كثير من الباحثين المعاصرين حالة واحدة أجازوا فيها الإجهاض بعد نفخ الروح في الجنين، وهي حالة ما إذا كان بقاء الحمل فيه خطر مؤكد على حياة أمه؛ وذلك لأن حياة الأم هي الأصل، وحياة الجنين تابعة لها، وفي عدم إجهاض الجنين في هذه الحالة هلاك له ولها، كما أن حياة الأم متيقنة، وحياة الجنين مشكوك فيها، وإنقاذ الأم أكثر نجاحاً من إنقاذ جنينها، فإعمال القواعد الشرعية المعتبرة مثل: "الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف"  وإذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها بارتكاب أخفهما " و " يختار أهون الشرين " يقتضي جواز الإجهاض في هذه الحالة.
ولكنهم اشترطوا لجواز الإجهاض في هذه الحالة الشروط التالية:
[1] أن تكون أسباب الضرورة قائمة أو على وشك الوقوع، وذلك بأن يقرر جمع من الأطباء المتخصصين الموثوقين أن بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها.
[2] أن يغلب على الظن حفظ حياة الأم بإسقاط الجنين.
[3] أن يتعين الإجهاض وسيلة وحيدة لدفع الضرورة.
لكن أشير أخيراً إلى ما ذكره بعض الأطباء من أن التقدم الطبي الواسع قد ألغى الحاجة إلى إجهاض الجنين من أجل الإبقاء على حياة أمه في كثير من الحالات، وصار من النادر جداً أن يحتاج الطبيب إلى ذلك بعد مضي أربعة أشهر من الحمل. 
ثانياً: حكم إجهاض الجنين قبل نفخ الروح:
اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في حكم إجهاض الجنين قبل نفخ الروح فيه:
وعلى وجه العموم لو تأملنا في أقوال الفقهاء لأمكننا الخلوص إلى ما يلي:
أولاً: جواز إسقاط النطفة من غير كراهة هو قول الجماهير من العلماء؛ إذ هو المشهور من مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، ولم يخالف في ذلك إلا المالكية، ومع ذلك فبعض المالكية مع الجمهور.
وقول الجمهور - فيما يظهر - هو الصحيح، ومما يبين رجحانه حديث حذيفة بن أسيد > قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها، وخلق سمعها، وبصرها، وجلدها، ولحمها، وعظامها، ثم يقول: يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء، ويكتب الملك، ثم يقول: يا رب رزقه؟ فيقضي ربك ما شاء، ويكتب الملك، ثم يقول: يا رب أجله؟ فيقضي ربك ما شاء، ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص" [رواه مسلم ] ، وظاهر من الحديث أن النطفة قد تنعقد وقد لا نتعقد، فهي محتمله للأمرين معاً، فلم يكن إجهاضها جناية، فإذا جاءها الملك وصورها أخذت الشكل الآدمي، وهذا ما يؤكده الطب الحديث، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز:{خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ } (العلق:2)  قال ابن كثير رحمه الله: " وفيها التنبيه على ابتداء خلق الإنسان من علقة "[ تفسير القرآن العظيم (4/681)].
ثانياً: أما إسقاط العلقة والمضغة فالمالكية والحنابلة يقولون بتحريمه، والحنفية والشافعية - في المعتمد من مذاهبهم - يقولون بالجواز، لكنه جواز مشوب بعبارات توحي بالكراهة أحياناً، وبالترخيص في حال العذر أحياناً أخرى، مما يجعلنا نقول بما قاله بعض الشافعية من أن إسقاط العلقة والمضغة دائر بين كراهة التنزيه وكراهة التحريم، ولكن حتى لو قلنا بالتحريم فالتحريم هنا تحريم وسيلة لا غاية، وهو من باب ما حرم سداً للذريعة؛ إذ المنهي عنه حقيقة هو الاعتداء على الجنين بعد نفخ الروح فيه؛ إذ حينئذ يكون آدمياً، وما قبل ذلك حريم له، ومن رتع حول الحمى أوشك أن يقع فيه، وعليه فلا ينبغي الترخيص في إلقاء العلقة والمضغة إلا لعذر.
وهذا العذر لا يلزم أن يصل إلى حد الضرورة بل يكفي أن يكون هناك حاجة داعية إلى ذلك، وقد ذكر بعض الحنفية - ممن يرى حرمة الإجهاض في هذه المرحلة - من الأعذار: أن يجف ضرع الأم وينقطع لبنه بعد ظهور الحمل، وذكر بعض المالكية والشافعية - ممن يرى حرمة الإجهاض - من الأعذار أن يكون الحمل من زنا.
كان هذا هو حكم إجهاض الجنين بشكل عام ، ونأتي الآن لبيان حكم إجهاض الجنين المشوه .
حكم إجهاض الجنين المشوه :
إذا كان الجنين مصاباً بعاهات أو تشوهات في بدنه أو عقله أو فيهما: كأن يكون الجنين ناقص الأطراف، أو لا عظام له، أو حاملاً لشيءٍ من الأمراض الوراثية التي تتسبب غالباً في فقدان شيءٍ من المنافع كالسمع أو البصر، أو تكون أجهزته الوظيفية -كالقلب والكبد والكلى - مصابةً بالقصور أو الضمور، وما إلى ذلك من الأمراض التي قد تصاب بها بعض الأجنة وتكون مشوِّهةً لها، فإذا كان الجنين كذلك وعلم والداه بحاله، فهل يجوز لهما إجهاضه؛ لحاجتهما الداعية إلى ذلك؛ دفعاً للحرج اللاحق لهما بسبب وجود تلك العاهات والتشوهات التي سيتصف بها ولدهما فيما بعد، أو لا يجوز ذلك؟
لا خلاف بين الفقهاء والباحثين المعاصرين أنه لا يجوز إجهاض الجنين المشوه الذي يمكن أن يعيش بعد نفخ الروح فيه؛ لأن الجنين بعد نفخ الروح اكتسب الحياة، وصار إنساناً، ومن ثَمّ فإن له الحق في البقاء حياً على أي حال سواء أكان مشوهاً أم لا، فالاعتداء عليه بالإجهاض اعتداء على نفس معصومة، ويكون داخلاً في عموم الأدلة الدالة على تحريم الوأد وقتل النفس بغير حق.
لكن ذهب بعض الباحثين المعاصرين إلى التفريق في حكم الإجهاض بعد نفخ الروح في الجنين بين الجنين المشوه الذي يمكن أن يعيش، والجنين المشوه الذي لا يمكن أن يعيش - كأن يكون عديم الدماغ أو الكلى، أو به استسقاء دماغي شديد -، فرأوا جواز إجهاض الجنين المشوه الذي لا يمكن أن يعيش؛ لأنه ميت حكماً، واشترطوا أن يكون التشخيص من قبل لجنة طبية موثوقة ، والله أعلم .
أما قبل نفخ الروح في الجنين فمما لا يحتاج إلى تنبيه أن من أجاز الإجهاض بدون عذر في أي مرحلة من مراحل الحمل فإنه سيقول بالجواز في حال كون الجنين مشوهاً من باب أولى، فالمسألة هنا في مدى تأثير وجود التشوهات في الجنين على تغيير حكم الإجهاض من التحريم إلى الإباحة في أي مرحلة من مراحل الحمل قبل نفخ الروح.
وتأثير تشوهات الجنين على حكم الإجهاض يعتمد على نوع هذه التشوهات، فإذا كانت التشوهات بسيطة - كنقص طرفٍ من الأطراف، أو قصورٍ فيه أو صِغَرٍ في بعض الأعضاء - أو ممكنة العلاج فلا خلاف في عدم تأثيرها على القول بحرمة الإجهاض في أي مرحلة من مراحل الحمل قبل نفخ الروح؛ وذلك لأنها إما ممكنة العلاج فالحاجة للإجهاض منتفية، أو خفيفة يمكن تحملها بلا مشقة أو بمشقة معتادة، فالحاجة للإجهاض منتفية أيضاً، ولذلك نجد كثيرا ممن ابتلوا بها تغلبوا عليها، بل وفاقوا كثيرا من أقرانهم الأسوياء.
أما إذا كانت تشوهات الجنين خطيرة غير ممكنة العلاج فهذه هي التي وقع فيها الخلاف بين الباحثين المعاصرين: فذهب أكثر الباحثين إلى جواز إجهاض الجنين المشوه قبل نفخ الروح فيه، ولكنهم اشترطوا للجواز أن يثبت بتقرير لجنة طبية من الأطباء المختصين الثقات، وبناء على الفحوص الفنية، بالأجهزة والوسائل المختبرية أن الجنين مشوه تشويهاً خطيراً غير قابل للعلاج، وأنه إذا بقي وولد في موعده ستكون حياته سيئة، وآلاماً عليه وعلى أهله، بحيث تكون نتائج التشخيص حقيقية لا متوهمة، وأن يكون الإجهاض بطلبٍ من الوالدين.
وذهب بعض الباحثين إلى تحريم إجهاض الجنين المشوه قبل نفخ الروح فيه.
و استدل القائلون بحرمة إجهاض الجنين المشوه قبل نفخ الروح فيه بما يلي:
[1] أن التخلص من الأجنة المشوهة هو شأن المجتمعات الغربية التي تحكم حياتها المعايير والنظم المادية، أما المجتمعات الإسلامية فيحكمها الإسلام الذي يؤمن بأن الحياة يسيرها الله تعالى، وأنه لابد من وجود المشوهين والمعاقين لندرك حكمة الله في الخلق، وأن حياة هؤلاء المشوهين خير من مماتهم، وأنه لا بد من الرحمة بهم والشفقة عليهم، وأن في ولادتهم على هذه الحال عظة للمعافَيْن، وفي قتلهم وإجهاضهم النظرة المادية البحتة.
[2] أن احترام حياة الجنين أمر قطعي، بينما العلم بالتشوه غالباً ما يكون ظنياً، والخطأ فيه وارد جداً، ومن المعلوم أنه لا يرفع القطعي بالظني.
[3] أن الجنين لو ترك في بطن أمه لنما وتطور حتى يصير كائناً إنسانياً، وهذا يقتضي حرمة الاعتداء عليه، ولو كان في مراحله الأولى، فالجنين منذ انعقاده هو أصل الإنسان، ومآله للحياة، وليس جماداً، فالاعتداء عليه بالإجهاض إيقاف لهذه الحياة عن النمو، وإتلاف لكائن يصلح أن يكون آدمياً.
[4] أن هذه العيوب والتشوهات التي يولد بها الجنين يحتمل ظهور علاج لها، وخصوصاً مع التطور العلمي والطبي في مجال علاج الأمراض، فكم من أمراض بالأمس كانت مستعصية على العلاج، ثم تمكن الطب أخيراً من علاجها.
[5] كما لا يجوز قتل الضعفة والعجزة بحجة وجود تشوهات وأمراض وراثية، فكذلك لا يجوز الإقدام على إجهاض الجنين لهذا السبب.
[6] أن هذه التشوهات والعيوب وإن كان لايرجى الشفاء منها فليست مسوغاً للإجهاض، فكم من طفل ولد أعمى أو أصم أو أبكم أو مقطوع اليدين أو الرجلين نفع الله به الأمة، والشواهد في ذلك كثيرة في القديم والحديث، والأمور الشرعية لا تتحكم فيها العواطف النفسية، فصحيح أنَّ كلا الأبوين يحبان أن ينجبا أفضل الأولاد وأكملهم خَلْقا، لكن عليهما أن يصبرا ويحتسبا إن رزقا بولد مشوه، والله تعالى حكيم لا يفعل شيئاً إلا لحكمة بالغة علمها من علمها وجهلها من جهلها، ومنها: الابتلاء والاختبار، ومعرفة عظيم صنع الله، والعظة والاعتبار، وغيرها كثير.
[7] أن الجنين قبل نفخ الروح فيه ما زال في مرحلة التكوين، مما يجعل احتمال اختفاء هذه التشوهات قائماً، ومن ثم لا يجوز الإجهاض.
واستدل القائلون بجواز إجهاض الجنين المشوه قبل نفخ الروح فيه بما يلي:
[1] أن بعض الفقهاء - ممن يرى حرمة الإجهاض في هذه المرحلة - ذهبوا إلى جواز الإجهاض للعذر، وذكروا من الأعذار: أن يجف ضرع الأم وينقطع لبنه بعد ظهور الحمل، وليس هذا العذر بأولى من حالة وجود تشوهات خطيرة غير ممكنة العلاج في الجنين تسبب له ولأهله الآلام الكبيرة.
[2] أن إجهاض الجنين المشوه فيه ضرر، لكن تركه يتم مدة الحمل حتى يخرج حياً مشوهاً فيه ضرر عليه، وعلى والديه، وعلى من حوله ممن له علاقة به، وهذه الأضرار أعظم من إجهاضه، وحينئذ يدفع الضرر الأشد بارتكاب الضرر الأخف, إعمالاً للقاعدة الشرعية (الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف).
[3] أن الحرج والمشقة الحاصلين بولادة الجنين المشوه تكون سببا للتسهيل والتخفيف على والديه بجواز إجهاضه؛ وذلك لما يترتب على وجوده من أضرار عليه وعلى أبويه: كمعاناة الآلام، وتحمل نفقات العلاج الباهظة، وما يحتاجه من عناية خاصة، وقد راعت الشريعة دفع المشاق عن العباد كما دلت عليه قاعدة (المشقة تجلب التيسير).
والراجح - والله أعلم - هو جواز إجهاض الجنين المشوه قبل نفخ الروح فيه، وسبب الترجيح هو:
[1] أن تحريم الإجهاض في مرحلة ما قبل نفخ الروح ليس محرماً لذاته، بل هو محرم لغيره، فهو من باب تحريم الوسائل لا تحريم الغايات، وهو من باب ما حرم سداً للذريعة، وقد تقدم أن ما حرّم سداً للذريعة يباح عند الحاجة، ويدلك على هذا: الأعذار المجيزة للإجهاض في هذه المرحلة التي يذكرها الفقهاء المحرِّمون للإجهاض فيها من حيث الأصل، والتي منها: أن يجف ضرع الأم وينقطع لبنه بعد ظهور الحمل، أو أن يكون الحمل من زنا ، وهذه أعذار لا تصل إلى حد الضرورة بل غايتها أن تكون حاجات، ورغم ذلك كان لها تأثير في تغيير حكم الإجهاض من التحريم إلى الإباحة.
[2] أن مجيء النصوص الصحيحة ببيان أن الروح تنفخ في الجنين بعد مضي أربعة أشهر من الحمل يدل على أن حرمـــة الجنين قبل ذلك ليست مساوية لما بعـــده، فالجنين قبل نفـــخ الروح لم يأخذ صفة النفس الإنسانية، وخاصية النفس التي حرم الله قتلها، ولــذا لو سقط قبل أن تنفخ فيه الروح فإنــه لا يغســـل, ولا يصــــلى عليـــه إجماعاً، نعم هو أصل الإنسان، ومآله للحياة، لكن الجنين المشوه وجدت فيه الحاجة التي تجيز إسقاطه، وأغلب الظن أن من أعظم الفوائد التي يمكن تحصيلها من معرفة وقت نفخ الروح في الجنين إتاحة الفرصة من الناحية الشرعية لمواجهة كثير من الأخطار التي تهدد النسل بالاحتياط لها في مرحلة ما قبل نفخ الروح.
[3] إن القول بتساوي حكم الإجهاض في جميع مراحل خلق الجنين فيه مخالفة للنصوص الشرعية التي جاءت بتقسيم أطوار خلق الجنين في بطن أمه إلى مراحل، كما أن فيه تسوية بين مختلفين, والشريعة لا تأتي بالتسوية بين المختلفات, كما أنها لا تفرق بين المتماثلات, وهذا يقتضي القول بجواز الإجهاض قبل نفخ الروح للأعذار والحاجات، بحيث تسقط الحرمة إذا كان لعذر معتبر ومصلحة شرعية.
وأشير هنا إلى أنه جاء في آخر قرار المجمع الفقهي الإسلامي المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في دورته الثانية عشرة المنعقدة في المدة من (15-22) رجب 1410هـ الموافق (10-17) فبراير 1990م بشأن إسقاط الجنين المشوه خلقيا بعد تقرير جواز إجهاض الجنين المشوه قبل نفخ الروح ما نصه: «والمجلس إذ يقرر ذلك يوصي الأطباء والوالدين بتقوى الله والتثبت في هذا الأمر»، وسبب هذه التوصية هو وقوع بعض الأخطاء الفادحة في تشخيص حالات الأجنة وما بها من تشوهات، بحيث يقرر الأطباء وجود التشوهات، ثم يثبت بعد ذلك عدم صحة ذلك، والواقع أكبر شاهد على ذلك، وهذا يتطلب أن تعرض كل حالة على لجنة من الأطباء المسلمين العدول المختصين، لا يقل عددهم عن اثنين، لتقدير نوعية التشوه وشدته، ويكون حكمها مبنياً على التحاليل المخبرية الدقيقة، والفحوص بالأجهزة الطبية المتطورة، حتى يثبت على وجه اليقين أو الظن أن الجنين مشوه تشويهاً خطيراً غير قابل للعلاج، وأنه إذا بقي وولد ستكون حياته مريرة شديدة الوقع عليه وعلى أهله، كل ذلك سداً لذريعة إجهاض الجنين لأي عيب، أو إجهاض الجنين الذي يشك في إصابته بتشوه، والأمر بخلاف ذلك.
وإذا حصل الإجهاض بعد أربعين يوماً من 

الحمل وجبت دية هذا الجنين، ووقع خلاف في 

الكفارة والأحوط فعلها
والله أعلم ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين
ويمكن الرجوع فى احكام اخرى مثل اجهاض حمل الزنا والمغتصبة وغير ذالك  وللتوسع فى الاحكام السابقة الى المواقع الاسلامية مثل :



والمواقع الاسلامية الاخرى

إرسال تعليق

الموقع غير مسؤل عن اى تعليقات ولتتذكر قول الله تعالى (( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ))

 
Top